الاعتراض على الحكم
1 تدوين المواصفات.
الاعتراض على الحكم. بدء ميعاد الطعن بالاستئناف أو التدقيق. مدة الاعتراض بطلب التمييز ثلاثون يوم ا فإذا ل م ي قد م. لا بد أن تكون المذكرة الاعتراضية م و ق عة من المعتر ض أو م ن يمث له شرعا وبعد اطلاع القاضي الذي أصدر الحكم المعترض عليه على مذكرة الاعتراض يجوز له أن يعيد النظر في الحكم من ناحية الوجوه التي ب ن ي عليها. يكون على المحاكم الابتدائية في المملكة من محاكم عامة وأحوال شخصية وقضاء إداري كلها محاكم درجة أولى يجوز فيها الاعتراض وإذا أيدت محاكم الاستئناف نفسها الحكم أو عارضته يجوز الاعتراض عليها.
ففي المادة الثامنة والسبعين بعد المائة بيان لمدة الاعتراض التي ي سو غ للم عترض تقديم اعتراضه على الحكم خلالها ونص المادة. بادئ ذي بدء أفيد فضيلتكم ولا يخفى على نظركم أنه باستقراء الحكم محل الاعتراض يتبين جليا أنه وكما جاء بالتسبيب قد ب ن ي في التوقف عن التنفيذ على أمرين لا ثالث لهما وهما. مدة الاعتراض بطلب التميز ثلاثون يوما ما لم يتقدم الخصم اعتراضا خلال هذه المدة سقط حقه في طلب التميز وعلى المحكمة اتخاذ محضر بذلك في ضبط القضية والتهميش على الصك وسجله بان الحكم قد اكتسب. مدة الاعتراض بطلب التميز ثلاثون يوم ا ما لم يتقدم الخصم اعتراض ا خلال هذه المدة سقط حقه في طلب التميز وعلى المحكمة اتخاذ محضر بذلك في ضبط القضية والتهميش على الصك وسجله بأن الحكم قد اكتسب.
يبدأ موعد الاعتراض على الحكم من تاريخ تسليم صورة صك الحكم إلى المحكوم عليه وأخذ توقيعه في الضبط أو من التاريخ المحدد لتسلمها إن لم يحضر.